الشيخ محمد علي الأنصاري

170

الموسوعة الفقهية الميسرة

فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات ، ولو لم يوجد إلّا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل » « 1 » . لكن قيل « 2 » بعدم الوقوف على نصّ يدل على التحنيك بماء فرات ، عند عدم ماء الفرات . وقال صاحب كشف اللثام في تأييد كلام المحقّق : « ويمكن فهمه من بعض نصوص الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاصّ » « 3 » . وعلّق عليه صاحب الجواهر بقوله : « لا يخفى عليك ما فيه ، كما لم يحضرني نصّ على ما قالوه أيضا : " فإن لم يوجد إلّا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل " ، نعم قد ورد استحباب التحنيك بالتمر نفسه ، بل وفي المحكي عن فقه الرضا : العسل أيضا ، وإن كان لا بأس بخلط شيء من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به ، فإنّ فيه جمعا بين الجميع » « 4 » . تحوّل [ المعنى : ] لغة : الانتقال من موضع إلى موضع ، أو من حال إلى حال « 1 » . وحوّلته تحويلا : نقلته « 2 » . اصطلاحلاحا : المعنى اللغوي نفسه . الأحكام : للتحوّل أحكام مختلفة باختلاف مواردها ، فلذلك نحيل بيان أحكامها إلى مواردها الأصليّة من قبيل : - التحوّل إلى القبلة أو عنها ، راجع : استقبال . - تحوّل المسافر إلى مقيم وبالعكس ، راجع : استيطان ، سفر . - تحوّل النجس إلى جسم طاهر ، راجع : استحالة ، انتقال . - تحوّل الدين المؤجّل إلى حالّ ، راجع : بيع الدين ، دين . - تحوّل الملكيّة من عامّة إلى خاصّة ، راجع : ملكيّة . - تحوّل الذمّي إلى حربي وبالعكس ، راجع : أهل الحرب ، وأهل الذمّة . - تحويل الرداء ، راجع : استسقاء . - تحويل المبيع إلى المشتري أو الثمن إلى

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 343 . ( 2 ) انظر الرياض 10 : 503 - 504 ، والجواهر 31 : 253 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 526 . ( 4 ) الجواهر 31 : 253 ، وانظر الرياض 10 : 504 . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمعجم الوسيط : « حول » . 2 انظر المصباح المنير : « حول » .